أشارت الهيئة العامة للعقار ومنصة سكني إلى نظام وافي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة في مدن ومناطق المملكة، وذلك بعد أن تم نشر تفاصيل النظام في جريدة “أم القرى”، بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 23 جمادي أخر 1445، الموافق الخامس من يناير 2024، ويتكون من ثلاثون مادة؛ وقد تم الإشارة لانطلاق العمل بالنظام عقب مرور 90 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

أكدت هيئة العقار على أن نظام وافي جاء داعماً لحوكمة القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، كذلك منح العقود للبيع أو التأجير على الخارطة؛ الموثوقية العالية، بما يحسن من تلك الآلية في التعاملات وتنامي الاعتماد عليها في ظل التطور التقني والرقمي على شتى مختلف الأصعدة.

برنامج سكني يبرز مزايا نظام وافي

ألزم النظام المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد الذي تم تحديده للإنجاز، وإذا ما تأخر في تسليم الوجدة العقارية أو الأرض من دون وجود أسباب خارجة عن إرادته؛ فسوف يحق للمشتري الحصول على التعويض المادي يحدد مسبقاً إن كان المشروع أرض مطورة، أو أجرة إن كان المشروع وحدة سكنية.

من جانبه أشار برنامج سكني إلى ما قامت الهيئة العامة للعقار بنشرة بخصوص هذا الشأن، حيث تم الكشف عن مواد وتفاصيل نظام وافي عبر الجريدة الرسمية، منوهة على أنه يأتي ليمكن المطورين العقاريين من تنفيذ عمليات البيع أو التأجير للوحدات العقارية قبل أو أثناء مرحلة البناء مما ينعكس على تسريع وتيرة الإنشاء ويعزز من فرص التملك.

أوضح النظام على من تسري الأحكام الخاصة به، وما هو المقصود بمصطلح المشروع العقاري، وهو الذي يراد تطويره بهدف بيع أو تأجير أرض مطورة أو وحدة عقارية على الخارطة، وذلك قبل البدء في التنفيذ، أو أثناء تنفيذ أعمال الإنشاء والتطوير بحسب التصميم، أو وفق المخطط المتفق عليه. والمطور هو الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص لها بمزاولة النشاط، ويمكن للمهتمين الإطلاع على تفاصيل مواد نظام وافي من خلال ما نشرته أم القرى على موقعها الرسمي.

حساب ضمان المشروع العقاري

أشار نظام وافي إلى ضوابط إنشاء حساب ضمان المشروع العقاري، حيث يتم إنشاء حساب مستقل لكل مشروع، ولا يُفعل هذا الحساب إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية، والتأشير على صك تسجيل ملكية العقار المراد تطويره، كما جاء في المادة التاسعة.

أشارت المادة العاشرة من نظام وافي إلى أن حساب الضمان يكون مخصص للصرف على المشروع العقاري المرخص، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور، وعند حصور المالك للأرض أو المطور على تمويل للمشروع العقاري، فيتم إيداعها في حساب الضمان، على أن يكون التصرف فيها وفق لأحكام النظام ولائحته.

ضوابط الصرف من حساب الضمان تم النص عليها في المادة الحادية عشر من النظام، حيث يتم بناء على وثيقة صرف موقعة من المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وعند وجود حالة طارئة يجوز الصرف بطلب مقدم من الجهة المختصة؛ وفقاً لما تحدده اللائحة، وجميع تلك التفاصيل يمكن الرجوع لها والتحقق من نصها الفعلي عبر الرابط المرفق بعالية لما تن نشره بمعرفة جريدة أم القرى.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 + أربعة عشر =