كشفت مصادر إعلامية التعليمات التي وجهها البنك المركزي السعودي إلى جهات التمويل في المملكة، حول ألية التعامل مع «السند لأمر»، حيث أوجب أنه على جهة التمويل القيام بوضع السياسة الخاصة بذلك واعتمادها من مجلس الإدارة للتعامل مع هذه الخدمة، وذلك على حسب ما أفادت به صحيفة عكاظ السعودية، مبين الأمور التي يجب اتخاذها في هذا الشأن من حيث إجراءات التنفيذ.
أشار التقرير إلى إلى الإجراءات التي يجب على الجهات التمويلية اتباعها، قبل البدء في التنفيذ على «السند لأمر»، وتشمل تحديد الإدارة المسئولة عن عملية التواصل مع العميل المتعثر، بشرط ألا يخل ذلك بألية التواصل والتي وردت ضمن تعليمات البنك المركزي السعودي المتعلقة بهذا الشأن.
الإجراء الثاني الذي تم الإشارة إلى يتضمن تسمية صاحب الصلاحية المخول باعتماد عملية البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتنفيذ على «السند لأمر»، وذلك أمام المحكمة صاحبة الاختصاص، وتتضمن الإجراءات ما يلي:
أضاف التقرير أنه ينبغي على جهة التمويل إعادة السند أو السندات لأمر التي تخص العقد المعدل أو المجدد للعميل في الحالات الأتية:
وبالتالي في هذه الحالة يجب أخذ سند أو سندات لأمر في ضوء العلاقة الجديدة.
شدد البنك المركزي السعودي على عدم البدء في إجراءات التنفيذ على السند لأمر من قبل جهات التمويل أمام المحكمة صاحبة الاختصاص، إلا عقب أن يتم استيفاء ما هو محدد من متطلبات وردت في السياسة الموضحة، وتتحمل جهة التمويل ما يترتب من أضرار على العميل، نتيجة التنفيذ على سند لأمر قد سبق سداد قيمته.