اعتراض على قرار اللجان الطبية الابتدائية
أكدت التأمينات الاجتماعية أنه يحق للمشترك تقديم اعتراض على قرار اللجان الطبية الابتدائية، جاء ذلك في التوضيحات التي وضعتها المؤسسة على موقعها الإلكتروني تحت تبويب “اللجان الطبية”، وقامت من خلاله بالرد على أهم التساؤلات حول هذا الشأن، ومشيرة إلى أنه يحق للجنة طلب أي من الفحوصات المعملية؛ إن رأت أن حالة المشترك تستوجب هذا الإجراء.
أوضحت المؤسسة أن اللجان الطبية الابتدائية تتكون من طبيين على الأقل، ويلزم أن يكون أحدهم ممثل للمؤسسة كلما أمكن ذلك، كما يوجد في كل مكتب من مكاتب المؤسسة لجنة طبية ابتدائية، كما ووفق احتياجات العمل؛ يجوز دمج اختصاصات لجنتين أو أكثر لتشكل لجنة واحدة، ويكون الاختيار للأطباء من بين أطباء المؤسسة أو وزارة الصحة، أو غيرهم من ذوي الكفاءات عن طريق التعاقد أو الندب، ويجب أن يكون بكل لجنة طبيب متخصص على الأقل.
جدول المحتويات
بيّنت التأمينات أنه يحث للمشترك الاعتراض على ما صدر بحقه من قرار عن اللجنة الطبية الابتدائية، وذلك بجد أقصى خلال 21 يوم عمل من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الابتدائية، على أن يقدم إلى اللجنة الطبية الاستئنافية، ويحق للمؤسسة هي الأخرى تقديم اعتراض على قرار اللجنة بنفس الألية المشار لها سابقا، كما أجازت المؤسسة لمحافظها؛ التجاوز عن تأخر المشترك في تقديم الاعتراض، إذا ما تقدم بأسباب مبررة لهذا التأخير.
أشارت المؤسسة كذلك إلى من يتحمل النفقات خلال فترة الاعتراض وهي على النحو التالي:
أعدت المؤسسة نموذج إلكتروني لتقديم الاعتراض، يمكن الوصول له من خلال موقعه الإلكتروني وفقا لمالا يلي:
أكدت التأمينات الاجتماعية على أنه لا يحق للمشترك تقديم اعتراض على قرار اللجنة الطبية الاستئنافية، والتي يعد قرارها نهائي وذلك بموجب خطاب مجلس الوزراء الصادر تحت رقم 1943 بتاريخ 22 شوال من عام 1432 هجرياً.