أكدت التأمينات الاجتماعية أنه يحق للمشترك تقديم اعتراض على قرار اللجان الطبية الابتدائية، جاء ذلك في التوضيحات التي وضعتها المؤسسة على موقعها الإلكتروني تحت تبويب “اللجان الطبية”، وقامت من خلاله بالرد على أهم التساؤلات حول هذا الشأن، ومشيرة إلى أنه يحق للجنة طلب أي من الفحوصات المعملية؛ إن رأت أن حالة المشترك تستوجب هذا الإجراء.

أوضحت المؤسسة أن اللجان الطبية الابتدائية تتكون من طبيين على الأقل، ويلزم أن يكون أحدهم ممثل للمؤسسة كلما أمكن ذلك، كما يوجد في كل مكتب من مكاتب المؤسسة لجنة طبية ابتدائية، كما ووفق احتياجات العمل؛ يجوز دمج اختصاصات لجنتين أو أكثر لتشكل لجنة واحدة، ويكون الاختيار للأطباء من بين أطباء المؤسسة أو وزارة الصحة، أو غيرهم من ذوي الكفاءات عن طريق التعاقد أو الندب، ويجب أن يكون بكل لجنة طبيب متخصص على الأقل.

ضوابط الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الابتدائية

بيّنت التأمينات أنه يحث للمشترك الاعتراض على ما صدر بحقه من قرار عن اللجنة الطبية الابتدائية، وذلك بجد أقصى خلال 21 يوم عمل من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الابتدائية، على أن يقدم إلى اللجنة الطبية الاستئنافية، ويحق للمؤسسة هي الأخرى تقديم اعتراض على قرار اللجنة بنفس الألية المشار لها سابقا، كما أجازت المؤسسة لمحافظها؛ التجاوز عن تأخر المشترك في تقديم الاعتراض، إذا ما تقدم بأسباب مبررة لهذا التأخير.

أشارت المؤسسة كذلك إلى من يتحمل النفقات خلال فترة الاعتراض وهي على النحو التالي:

  • إذا كان الاعتراض مقدم للجنة الطبية الاستئنافية من المشترك، فهو من يتحمل النفقات الخاصة بالانتقالات والإقامة له ولمرافقة إن وجد.
    • في حالة قبول الاعتراض، تتحمل المؤسسة تلك النفقات وفق القواعد المعمول بها والمقررة.
  • إذا كان الاعتراض مقدم من المؤسسة، فهي من تتحمل نفقات انتقالات وإقامة المشترك.
  • أجازت المؤسسة إمكانية سحب الاعتراض سواء كان مقدم منها أو من المشترك وذلك قبل صدور قرار اللجنة.

طريقة تقديم الاعتراض

أعدت المؤسسة نموذج إلكتروني لتقديم الاعتراض، يمكن الوصول له من خلال موقعه الإلكتروني وفقا لمالا يلي:

  • الدخول على موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • اللجان الطبية
  • اختيار خدمة تقديم الاعتراض على اللجان الطبية الابتدائية
  • تعبئة البيانات في نموذج اعتراض على قرار اللجان الطبية الابتدائية.
  • يرسل النموذج على عنوان البريد الإلكتروني
اعتراض على قرار اللجان الطبية
نموذج اعتراض على قرار اللجان الطبية الابتدائية

هل يحق للمشترك الاعتراض على قرار اللجنة الاستئنافية

أكدت التأمينات الاجتماعية على أنه لا يحق للمشترك تقديم اعتراض على قرار اللجنة الطبية الاستئنافية، والتي يعد قرارها نهائي وذلك بموجب خطاب مجلس الوزراء الصادر تحت رقم 1943 بتاريخ 22 شوال من عام 1432 هجرياً.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ستة + 9 =