كشفت وزارة الطاقة السعودية عن أبرز شروط بيع أسطوانات غاز البترول السائل في المملكة بنظام التجزئية، وكذلك الاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية، والإجراءات الرقابية التي يجب على صاحب الترخيص الالتزام بها، وكي يتمكن من الحصول على الرخصة النظامية لممارسة هذا النشاط، في إطار العمل على التنظيم وإحكام أليات العمل في هذا القطاع الحيوي.
أتاحت وزارة الطاقة إمكانية الإطلاع على لائحة نشاط بيع أسطوانات الغاز عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك من خلال حساباتها الرسمية بمواقع التواصل، حيث تم توضيح كافة التفاصيل من حيث الأحكام العامة، وشروط منح الرخص ومدة سريانها وفترة التجديد وألية التعديل عليها، وقيمة المقابل المالي، والمسئوليات والالتزامات على المرخص له، وكذلك إجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية.
أشارت اللائحة إلى قيمة المقابل المالي نظير إصدار رخصة بيع أسطوانات الغاز أو تجديدها بقيمة 500 ريال سعودي، تدفع لمرة واحدة قبل إصدار الترخيص أو التجديد له، كما تم التنويه عن الالتزامات والمسئوليات الفنية على المرخص له، في حالة البيع بالتجزئة في محلات وهي كالتالي:
باقي الاشتراطات كما هو مرفق أدناة، كذلك الشروط التي تخص البيع في أقفاص:
الاطلاع على شروط منح رخصة بيع أسطوانات الغاز أو طلب تجديدها من خلال موقع وزارة الطاقة، وكذلك كافة البيانات التي وردت في اللائحة وقد جاء في هذا الشأن:
أوضحت لائحة بيع اسطوانات غاز البترول أن مدة الرخصة هي 3 سنوات ميلادية، ويحق للمرخص له البدء في مزاولة نشاط البيع بالتجزئة في غضون 3 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، وفي حالة عدم مزاولة النشاط خلال هذه الفترة تعد الرخصة مُلغاة.
يتم تقديم طلب تجديد الرخصة إلى وزارة الطاقة مع مراعاة شروط منحها وفقاً لما جاء في المادة الثالثة من اللائحة، وذلك في المدة التي تسبق وقت انتهائها بمدة 3 أشهر، مع سداد الغرامات المالية على المرخص له، ودفع المقابل المالي لتجديد الرخصة.
قيمة المقابل المالي لإصدار أو تجديد رخصة بيع أسطوانات غاز البترول وفق اللائحة هي 500 ريال سعودي تدفع لمرة واحدة عند الإصدار أو في حالة التجديد.
مدة رخصة بيع أسطوانات الغاز هي ثلاث سنوات من تاريخ الحصول عليها وذلك وفق التقويم الميلادي.