كشفت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ماهي عقوبة إتلاف الوثائق العامة والتاريخية والوطنية والخاصة، وذلك طبقاً لما ورد بشكل رسمي في القانون الاتحادي “رقم 7 لسنة 2008” الصادر بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وما تضمنته تعديلاته كذلك عمداً.
وجاء ذلك في إطار المعلومات التي تقوم بنشرها الجهة على غرار أتمتة تطبيق حملة النيابة العامة للدولة، بهدف دعم وتعزيز مبادئ الثقافة القانونية بين الأفراد في المجتمع الإماراتي والتي تستهدف نشر كافة التشريعات المحدثة في الدولة، كما تهدف إلى زيادة مستوى وعي الجمهور وتعريفه بالقانون وتشريعاتها وما يطرأ من تعديلات ذات صلة بالإضافة لنشر ثقافة القانون والتشريعات كأسلوب ونمط حياة.
ماهي عقوبة إتلاف الوثائق العامة عمداُ
وفقاً لما أقرته النيابة العامة الإمارت بشأن العقوبة المفروضة على “إتلاف الوثائق العامة والتاريخية والوطنية” عن عمد وطبقاً للمادة رقم 25 من القانون الاتحادي، تكون العقوبة كما يلي:
أولاً: الحبس ثمانية أشهر على الأقل وفرض غرامة بحيث لا تقل عن مبلغ الـ 40.000 “أربعين ألف درهما” ولا تزيد على القيمة بـ 100.000 مائة “ألف درهم”، أو يعاقب من قام بإتلاف وثيقة بشكل متعمد بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانياً: يقر القانون الاتحادي حبس مدة سنة على الأقل وغرامة لا تقل عن مبلغ الـ50.000 “خمسين ألف درهماً” ولا تزيد على قيمة بـ1.000.000 “مليون درهما”، أو يعاقب بأي من هاتين العقوبتين كل من قصد إتلاف وثيقة من تلك الوثائق السرية أو قام بإخراجها من الدولة، أو قام بإفشاء سر مشمول بها أو حتى تصويرها بدون حصوله على موافقة رسمية بذلك من الجهات المختصة ذات الصلة.
ثالثاً: 3. يعاقب نفس العقوبة التي وردت سالفاً ضمن أي من البندين 1، 2 من المادة المشار إليها على وجه التحديد، وطبقاً لتصنيف الوثيقة محل الإتلاف، كل من قام بسرقة وثيقة أو عمل على منع القائمين على أتمتة وتطبيق ذاك القانون الصادر من الوصول لها، علماً بأنه لا يخل فرض العقوبات المنصوص عليها “عقوبة إتلاف الوثائق العامة” في القانون بأي عقوبة أشد، ينص أي قانون آخر عليها.
التعليقات