أوضحت هيئة الزكاة والجمارك والدخل، طريقة الاعتراض على ربط ضريبة الدخل، وذلك على حسب ما ورد في الفصل السابع من دليل إجراءات تقديم الاعتراضات، حيث قدمت الهيئة للمستفيدين خدمة إلكترونية تمكنهم من تقديم طلب اعتراض على إعادة تقييم في حالة عدم رضاء المكلف الإقرار المعاد تقييمه، مع توضيح المتطلبات الواجب تنفيذها حتى يستفيد من تلك الخدمة التي يمكن تنفيذها في أقل من 5 دقائق عبر البوابة الإلكترونية للهيئة.
أشارت الهيئة إلى أن متطلبات تقديم طلب الاعتراض على إعادة تقييم ضريبة الدخل، تستلزم سداد المبلغ المالي الغير متنازع عليه بشكل كامل، هذا بجانب نسبة قدرها 25 بالمائة من قيمة المبالغ المتنازع عليها قبل إرسال اعتراض المكلف، ثم شرح أسباب الاعتراض كاملة في الطلب.
بيّنت هيئة الزكاة أن خدمة تقديم الاعتراض على إعادة تقييم من الخدمات المجانية، وفي غضون بضع الدقائق سيتمكن أياً من المكلّفين المسجلين من تنفيذ خطوات الاعتراض على ربط ضريبة الدخل كما يلي:
أضافت الهيئة انه في حالة عدم تمكن المكلف من تنفيذ هذا الإجراء، يمكنه التواصل معها عبر احد قنوات خدمة العملاء، سواء كان ذلك من الرقم الهاتفي، أو البريد الإلكتروني أو حسابات موقع التواصل الاجتماعي، أو عبر خدمة تواصل معنا الخاصة بهيئة الزكاة.