أشارت هيئة الزكاة والضريبة والدخل إلى تعديلات لائحة ضريبة التصرفات العقارية ومنها تحديد الحالات المستثناة من الضريبة، ومتى تعد الحالة تهرباً ونوعية العقوبات والمخالفات التي سيتم اتخذها على المخالفين في تلك الحالات، وموعد الاستحقاق وحالات الحجز على الأموال، وقد تم نشر تلك التفاصيل في الجريدة الرسمية بعد الموافقة عليها كي يتم العمل بها على حسب ما جاء من تعليمات.
أشارت الجريدة الرسمية إلى موافقة وزير المالية “محمد بن عبد الله الجدعان؛ رئيس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تعديلات لائحة ضريبة التصرفات العقارية، والتي جاء بها أن الضريبة تفرض بنسبة 5 % من إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت الحالة لها، أو الشكل التي هي علية أو طبيعة استخدامها في وقت التصرف، ومرفق أدناة النصوص التي قامت الهيئة بنشرها لتلك التعديلات.
أشار حساب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لأبرز التعديلات التي تم إقرارها فيما يخص لائحة ضريبة التصرفات العقارية، حيث شملت التعديلات عدد من الحالات المستثناة والتي تم حصرها في قرابة 20 حالة، والاشتراطات الواجب تحققها كي يتم الخضوع للاستثناء من فرض ضريبة التصرفات، ومن بين تلك الحالات:
كما يمكن الإطلاع على باقي الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما هو مبين أدناة.
جاء في المادة التاسعة من تعديلات لائحة ضريبة التصرفات، تحديد الحالات التي تعد تهرباً من سداد قيمة الضريبة إذا ما ارتكب المخالف ما يلي: