يحمل القضاة في كل الأنظمة القضائية العدلية في كافة دول العالم على عاتقهم مسؤولية تحقيق العدل، ونظرًا لهذه المسؤولية العظيمة يتم وضع شروط يجب أن تتوفر في من يحملون هذه المهمة، وكغيرها من الدول والأنظمة القضائية وضعت السلطة العراقية مجموعة من الاشتراطات، التي ينبغي أن تتوفر فعليا في من يتولى منصب القضاء، وتأتي أهمية هذه الشروط من كونها تحدد صلاحية السلطة التنفيذية في اختيار من يصلح كي يكون قاضيًا، وحتى لا تنتهك السلطة التنفيذية استقلالية القضاء، تم تقييدها كذلك بحدود قانونية قد تم صياغتها ووضعها في الدستور بجانب القانون.

أهم شروط تعيين القاضي في العراق

يتفق القضاة في أغلب النظم القضائية على أن يكون اختيار القضاة حسب القضاة أنفسهم كونهم الأقدر على الاختيار وفق الشروط التي تتوافق مع الدستور والقانون، وقد حدد قانون التنظيم القضائي العراقي، وقانون المعهد القضائي، الشروط التي يتوجب أن تتوفر في القاضي، وعلى حسب ما يحدده مجلس القضاء الأعلى، حيث يعين رئيس الجمهورية بموجب مرسوم جمهوري القضاة المتخرجين من معهد القضاء، وفق الاشتراطات التي تتمثل في التالي:

الجنسـية:

يشترط بالقاضي أن يكون وطنياً ومتمتعًا بالجنسية العراقية، وذلك لكونه موظف عام، ولا يجوز أن يتولى الوظيفة العامة إلاّ الوطنيون، ويشترط قانون التنظيم القضائي في العراق للسنة 1979 في القاضي أن يكون عراقيًا، سواءا بالولادة أو من أبوين عراقيين بالولادة أيضًا.

يعد القضاء أحد مظاهر سيادة الدولة، وذلك لكون القاضي عضوًا في سلطة الدولة لذا يجب أن يتمتع بجنسية الدولة.

السن:

يشترط في القاضي أن يكون كامل الأهلية ناضجًا ذهنيًا وبالغًا،ووفق قانون السلطة القضائية في العراق يفترض أن لا يقل عمر القاضي عن 30 سنة، أما قانون التنظيم القضائي فيفترض في القاضي أن لا يقل عمره عن 28 سنة، ولم يشترط القانون العراقي سناً معينةً لمنصب القاضي، لكنه اشترط أن لا تقل خدمة من يتولى منصب رئيس محكمة التمييز عن 25 سنة، ونوابه والحكام الدائمين عن 22 سنة.

الاعتبار:

إذ يشترط أن تتوفر في القاضي أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألاّ يكون حكم عليه من قبل في أمر مخل بالشرف أو أي جنحة سياسية، بحسب قانون السلطة القضائية العراقي، وقانون المعهد القضائي.

الثقافة القانونية:

اشترط قانون المعهد القضائي العراقي أن يكون المتقدم لمنصب القاضي حاصلاً على شهادة في القانون، تحديدا من إحدى كليات الحقوق العراقية أو كلية قانون يكون معترف بها، شريطة أن يجتاز المتقدم امتحاناً في القوانين العراقية ويتم تحديده من قبل مجلس المعهد القضائي.

الخبرة القانونية:

يشترط في القاضي بحسب القوانين القضائية العراقية أن يتمتع القاضي بخبرة قانونية، تختلف باختلاف المنصب القضائي الذي يتبوأه، وقد اشترط قانون السلطة القضائية العراقي الممارسة الفعلية بعد التخرج في كلية الحقوق في مدد تختلف بحسب الوظيفة في المحاكم أوالعمل في الدوائر القانونية، ويبدو أن القانون العراقي لم يأخذ بمبدأ اشـتراط الخبرة كشرط للتعيين في مناصب قضائية من حيث الدرجة، وإنما بتسلسل الشخص في السلم الوظيفي القضائي، مهما كانت درجة خبرته.

الكفاية البدنية:

اشتراط أن يكون المتقدم لمسؤولية القضاء سليماً من العاهات، تتوفر فيه الجدارة البدنية، صحيحاً ومعافىً جسديا من الأمراض التي من شأنها أن تجعل منه غير قادر على تأدية واجباته الوظيفية، ويحكم أيضا بين الناس بالعدل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 + 17 =