ضوابط إيقاف الخدمات
أشارت إمارة مكة المكرمة إلى ضوابط إيقاف الخدمات التي أقرها مجلس الوزراء السعودي ونشرتها الجريدة الرسمية، سواء كان يخص الأفراد أو قطاع الأعمال، والحالات التي على إثرها يتم اتخاذ الأمر، ودور المنصة الإلكترونية المعنية بالخدمة، والتي سيتم إدارتها عبر لجنة إشرافية سيكون مقرها في مدينة الرياض وبرئاسة وزارة الداخلية وبعضوية ممثلة من وزارات العدل، التجارة، الموارد البشرية والتتمية الاجتماعية، الاستثمار، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وغيرهم من الوزارات أو الهيئات المعنية.
أوضحت الإمارة أن أبرز القرارات التي تم توضيحها في ضوابط إيقاف الخدمات، أن يكون هذا الإجراء صادر بناءً على سند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء السعودي، أو كنتيجة إلى أمر سامٍ، أو في حالة الأوامر القضائية وتلك التي تصدر عن النيابة العامة، وستكون هناك مراحل لتطبيق القرار على حسب ما سنوضحه فيما يلي من معلومات بخصوص هذا الشأن، ومن المقرر العمل بهذا القرار بعد 180 يوم من النشر في الجريدة الرسمية، أي بحلول منتصف محرم من عام 1445 القادم.
جدول المحتويات
جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر تحت رقم 563 بتاريخ 15 شعبان 1444 الذي نشرته الجريدة الرسمية، تعريف عدد من المصطلحات، ومنها المقصود بمصطلح خدمات؛ جميع الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية عدا تلك المتعلقة بالتعليم والعلاج والعمل والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق أو المستندات الثبوتية.
إجراء إيقاف الخدمات يترتب علية قيام جهة حكومية أو اكثر بوقف تقديم خدمة أو أكثر من ذلك إلى شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية سواء كان من الأفراد أو قطاع الأعمال، وقد شملت ضوابط التنفيذ المرور بعدد ثلاث مراحل هي:
الضوابط التي وردت حول إيقاف الخدمات للأفراد تشمل ما يلي:
وفيما يخص وقف خدمات قطاع الأعمال كما هو مبين أدناة في بيان إمارة مكة.
الضوابط نفسها بالنسبة لقطاع الأعمال تشمل المرور بثلاث مراحل، منخفضة الأثر، والمتوسطة والعالية على حسب ما هو مبين.
البند الخامس من القرار الوزاري تطرق للإشارة إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات في المركز الذي سيكون مقره مدينة الرياض، ويشرف عليها لجنة إشرافية مشكلة بعضوية عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية ونحن رئاسة الداخلية السعودية، وتهتم بالعمل على ما يلي:
ألية إلغاء إيقاف الخدمات سيكون بشكل تلقائي عبر الربط بين الجهات الحكومية طالة الإيقاف والمنصة الإلكترونية الموحدة، على أن يتم تنفيذ ذلك في غضون مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة من صدور قرار الإلغاء.