كشف رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة؛ الشيخ خالد بن محمد، طريقة تقديم الاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية، مشيراً في الوقت نفسة إلى الخطى التي قطعها ديوان المظالم في التحول الرقمي، واستخدام المنصات الرقمية وفي مقدمتها منصة معين الإلكترونية، في تقديم الاعتراضات أو الطلبات المختلفة، مما سهل الكثير من إجراءات التقاضي وتحقيق السرعة في فض المنازعات.

أوضح الديوان أن المحاكم الإدارية تختص بالنظر في الدعاوى القضائية الإدارية التي تقام أمامها، وفق لما جاء في المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم، حيث يتم الفصل في تلك الدعاوى بأحكام مسببة، كما أن أن النظام أتاح تقديم الاعتراض على الأحكام الابتدائية الصادرة عن تلك المحاكم بالدرجة الثانية

أشار الشيخ خالد ألى أن طريقة الاعتراض على الأحكام، تم توضيحها في الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والصادر خلال عام 1435، وذلك وفقاً لما جاء في المادة 33 من النظام، حيث أوضحت المادة ما يلي:

  • تم تحديد مهلة الاعتراض على الأحكام بمدة 30 يوم من تاريخ تسليم صورة نسخة حكم المحكمة، وفي حالة عدك الحضور يكون من التاريخ المحدد للتسليم.
  • التأكيد على أطراف الدعوة بالالتزام بمدة مهلة الاعتراض على الحكم.
  • أشارت المادة 36 إلى ألية رفع دعوى الاستئناف عبر إيداع المستأنف أو المفوض عنه؛ صحيفة الدعوى في المحكمة الإدارية وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى.

أضاف رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة، أن البيانات التي يجب أن تشملها صحيفة دعوى الاستئناف، يجب أن تتضمن:

  • بيانات الحكم المستأنف وملخص عنه.
  • أساب الاستئناف.
  • طلبات المستأنف.

جدير بالذكر أن وزارة العدل كانت قد نوهت عن ألية الاعتراض على الأحكام، كاشفة عن ضوابط تقديم التماس إعادة النظر في الحكم وذلك على النحو المبين في المرفق أدناة.

طريقة الاعتراض على الأحكام
طريقة الاعتراض على الأحكام

الضوابط التي على أساسها يتم تقديم الاعتراضات كما هو في المرفق بعالية على حسب أشارت له الوزارة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنان × اثنان =