أوضحت هيئة النقل العام ضوابط استئجار المركبات ضمن حملة “اعرف حقك”، لتوعية مستأجر السيارة بحقوقه ما له وما علية، كما وجهت التنبيهات إلى العملاء والشركات المعنية، بضرورة أن يتضمن عقد الإيجار على نقاط محددة تكون مكتوبة بشكل صريح، وذلك بهدف توفير المزيد من الحماية، والحفاظ على حقوق طرفي العلاقة التعاقدية في حالة ما الحاجة للرجوع إلى بيانات العقد، نتيجة لحدوث طارئ ما، وكانت الهيئة قد أطلقت منذ وقت قريب لائحة نقل السيارات وسحب المركبات، لتنظيم ألية العمل في هذا القطاع الحيوي.
نبهت هيئة النقل على مستأجر السيارة، إلى ضرورة القيام بمطالبة مكتب تأجير المركبات الذي يتعامل معه، بإيضاح عدد من النقاط في عقد التأجير وتدوينها بنصوص واضحة، منها نوعية التأمين الذي يغطي المركبة، وما هي ألية التبليغ حال حدوث شكوى أو مخالفة ما، والتحقق من تصنيف المنشآت التي تقدم خدمات التأجير، وحددت الهيئة عدد من الحالات التي لا يحق للمنشأة؛ حال تحققها، إتمام الخدمة.
بيّنت هيئة النقل عدد من الضوابط الهامة في عملية استئجار السيارة وهي:
شددت الهيئة على المستأجر أن يضمن حقوقه، والتحقق من وجود ترخيص للمنشأة المقدمة للخدمة، معتمد لدى هيئة النقل، وذلك من خلال الاتصال على رقم 938 في حالة وجود شكوى أو استفسار أو أي ملاحظة.
أعلنت هيئة النقل عن أسماء المنشآت المصنفة (https://tga.gov.sa/ar/announcement/car-rental-class) للتقديم خدمة التأجير ضمن القائمتين ( أ و ب)، على أن تكشف قريبا عن المنشآت التي ستضنف ضمن الفئتين (ج،د).